الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
غيرهم من العلماء في باب داود بن الحصين والحمد للهقالوا فقد حجر في هذا الحديث على كراء الأرض بالطعام المعلوم وذكروا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وقد تأولوا في ذلك أنها استكراء الأرض بالحنطة وما كان في معناهاوقد ذكرنا اختلاف العلماء في معنى المحاقلة والمخابرة وكراء الأرض في باب داود من كتابنا هذا بما يغني عن إعادته ها هنا.وإنما ذكرنا ها هنا اختلاف الآثار في ذلك وجملة الأقاويل وبالله التوفيق.وقال آخرون جائز أن تكرى الأرض بالذهب والورق والطعام كله وسائر العروض إذا كان ذلك معلوما.وكل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولا ولا غررا.واحتجوا بما روى الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجرون بها على الماذيانات وإقبال الجداول فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه صلى الله عليه وسلم فأما بشيء مضمون معلوم فلا بأس به"
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 40 - مجلد رقم: 3
|